الشهيد الثاني

297

مسالك الأفهام

ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل ، لأنه أمين . وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا ، فاقتنع بقوله ، دفعا لالتزام ما تعذر غالبا . ولو اختلفا في التفريط ، فالقول قول منكره ، لقوله عليه السلام : " واليمين على من أنكر " .

--> ( 1 ) في ص : 117 - 118 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1148 مادة " فرط " . ( 3 ) طه : 45 .